منتديات فرصتي الاعلانية - الرد على المشاركة
  التسجيل   التعليمـــات   قائمة الأعضاء   البحث   اعلانات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة

ادخل ايميلك بالاسفل للحصول على آخر الفرص الاعلانية يومياً



ـ

زواج المغرب تعارف و زواج من المملكة المغربية

الاعلان: الأوراق المطلوبة للزواج في المغرب الرد على الاعلان
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
نص عنوان " الإعلان / الرسالة ":
  
محتوى " الإعلان / الرسالة ":
أيقونات المشاركة
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 
   

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الاعلان
إذا أردت , تستطيع إضافة تقييم لهذا الاعلان.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
04-10-2012 11:31 PM
FoRsAti
الأوراق المطلوبة للزواج في المغرب


أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية ؛ وهي :

1- مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل ؛

2- نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج ؛

3- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية ؛

4- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛

5- الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي :

- الزواج دون سن الأهلية ؛

- التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛

- زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛

- زواج معتنقي الإسلام والأجانب.

6- شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.

ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.

ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.

رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم ل? وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.

المادة 66

التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.

يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر.

المادة 67

يتضمن عقد الزواج ما يلي :

1- الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها ؛

2- اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته ؛

3- اسم الولي عند الاقتضاء ؛

4- صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار ؛

5- في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛

6- الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين ؛

7- مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا ؛

8- الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛

9- توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛

10- اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد ؛

11- خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.

يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.

المادة 68

يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.

غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.

يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل.

المادة 69

يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة اعلانات جديدة
تستطيع الرد على الاعلانات
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:22 AM